القبس 13-8-2020
– 6 فصول و17 مادة ينطبق عليها قانون حق الاطلاع الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً، وأحاله إلى الحكومة لإقراره وينتظر اعلان لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر بعد انتهاء وزارة العدل منها. ومنح القانون الجديد في فصله الثاني الحق لأي شخص، سواء كويتي أو غير كويتي يقيم في البلاد الاطلاع على المعلومة التي يريدها بشرط أن يكون ذا مصلحة أو صلة بالقرارات او الوثائق التي يريد الحصول عليها. اشترط قانون حق الاطلاع على الجهات الحكومية تعيين موظف او مختص أو اكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات بشرط أن تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها ومنحه صلاحيات لازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة، اضافة إلى عدة شروط أخرى لتنظيم وتصنيف فهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر حسب الاصول المهنية والفنية الفرعية.
وحدد القانون مدة زمنية للرد على الباحث عن المعلومة اقلها 10 ايام وأعلاها 3 أشهر مع منح المختص حق رفض اطلاعه بالمعلومات في حال كانت المعلومات ليست بحوزة الجهة أو ان المعلومة تقع في نطاق الحظر المبين في القانون وعدم توفر الصفة أو المصلحة. حظر المعلومات وحظر القانون الاطلاع على المعلومات وحدد 10 بنود أولها اذا كان الكشف عنها يمس الامن الوطني او الامن العام او القدرات الدفاعية أو اذا تقررت السرية فيها او يمس بالعدالة او يتعلق بحياة خاصة او طبية أو الاحوال الشخصية والحسابات او التحويلات المصرفية للغير إلا اذا وافق الشخص صاحب الصفة على هذا الكشف. كما حظر المعلومات التي تتضمن سرا تجاريا او وصلت عبر دولة أخرى أو اذا كان الكشف يحدث خطرا على مقدرة الحكومة بإدارة اقتصاد الدولة او المساس بالثقة العامة او تكون المعلومة تسبب خطرا على حياة الافراد او متعلقة بنزاعات الاسرة وقضايا الاحداث والتحقيات الجارية في القضايا الجزائية. العقوبات ونص القانون على عقوبات أولها غرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 2000 دينار ضد كل من امتنع عن تقديم معلومة او اعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب، اضافة إلى غرامة لا تقل عن 1000 دينار او السجن 3 اشهر لمن قام بإتلاف المستندات عمدا، أو حبس سنة وغرامة لا تقل عن الف دينار لمن اخل بالسرية. وخص القانون النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
المطيري لـ القبس: السلطة العامة وكيل للشعب ولا يحق لها حجب المعلومات
قال رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري، تعليقاً على إقرار قانون حق الاطلاع على المعلومات من قبل مجلس الأمة، إن مثل هذه القوانين يعتبر من أهم الحقوق الطبيعة للإنسان وفق الاتفاقيات والمعايير الدولية؛ فالسلطات العامة ليست إلا وكيلاً عن الشعب والأفراد في إدارة الشأن العام، وليس من حق الوكيل إخفاء أي شيء عن صاحب الحق الأصيل، فلا بد أن تتاح جميع المعلومات أمام الجمهور ما دامت السرية أو منع وصول الأفراد إلى تلك المعلومات لا يحققان المصلحة عامة. وأضاف المطيري لـ القبس إن قائمة الاستثناء التي تجيز للسلطات العامة رفض إعطاء المعلومات لأسباب محددة هي أخطر جزء في هذا القانون، لأنها قد تستعمل لتعطيله بالكامل متى ما كانت مطاطة وواسعة ومصوغة بطريقة غير دقيقة وغير محددة، لذا يتوجب عدم التوسع في ذكر الاستثناءات في قانون الحق في الحصول على المعلومات، ويجب تفسيرها في أضيق نطاق حين التطبيق، ويجب أن تقترن بشرطين: الأول أن تثبت السلطة الممتنعة عن الكشف عن المعلومة أن كشفها يضر بالمصلحة العامة ضرراً جسيماً، والثاني أن يكون ذلك الضرر بالمصلحة العامة أكبر من المصلحة العامة التي قد يحققها الكشف عن المعلومة المطلوبة. حماية المعلومات ولفت المطيري إلى أن القانون الذي جرى إقراره يتكون من 17 مادة، توزعت على 7 فصول، مردفاً أن المادة 12 من الباب الخامس (حماية المعلومات) من هذا القانون والتي وضع المشرع 10 حالات لحظر الإفصاح عن المعلومات تاركاً باب الاجتهاد مفتوحاً للجهات الحكومية عند إصدار اللائحة التنفيذية في تصنيف بعض المعلومات على أنها سرية وغير قابلة للنشر. وذكر أن الفقرة الثانية من المادة 12 أعطت مجلس الوزراء الحق في عدم نشر المعلومات بناء على عرض الوزير المختص، وحتي لا نقوم بتفريغ القانون من محتواه الرئيسي والمبدأ العام الذي أقر من أجله، من الواجب أن تستند اللائحة التنفيذية إلى معايير بالغة الأهمية تضمن جديتها في تبني نظام فعال يمهد للأخذ بمبادئ الحكم الرشيد ويراعي أهم المعايير العامة لقانون حق الحصول على المعلومات. وذكر أنه لا يصح إجازة حجب المعلومات لمجرد تعلقها بالأمن الوطني مثلاً، أو لمجرد تعلقها بالقوات المسلحة، بل يتوجب أن تكون إجازة الحجب منوطة بإحداث ضرر جسيم بالأمن الوطني، فلا معنى لحجب المعلومات عن قيام القوات المسلحة بشراء أغذية أو ترسية مناقصة إنشاء أو مقاولة بناء ما دام الإفصاح عنها لا يلحق ضرراً جسيماً بالأمن الوطني.